" تتمة " لو كفتهما ولا ضمان استحسانا والقياس ضمانهما ذكره ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطا وغيره ونقل القاضي وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا : يترادان اللحم ، إن كان موجودا ، ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك . الأثرم