( ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يفعله إليهم  بالإذن كقوله ) أي : المالك ( من شاء اقتطع ، أو بالتخلية بينهم وبينه ; لأنه ) صلى الله عليه وسلم { نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع   } وقال لسائق البدن { اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها   } وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ وإلا لم يكن مفيدا . 
				
						
						
