( ويجوز ، إن كانت تطوعا ) قال الإهداء منها ) أي : الأضحية ( لكافر نحن نذهب إلى حديث أحمد " يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين " قال عبد الله علقمة " بعث معي بهديه ، فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل ثلثا إلى أهل أخيه وأن أتصدق بثلث " فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر شيئا كالزكاة والكفارة ( والصدقة بثلثها ، ولو كانت ) الأضحية ( منذورة أو معينة ) لحديث عبد الله في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث } رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولقوله تعالى { وابن عمر فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع : السائل ، يقال : قنع قنوعا إذا سأل والمعتر : الذي يعتريك ، أي : يتعرض لك لتطعمه ، ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا .