( فإن ( أو أكلها كلها ) إلا أوقية تصدق بها جاز ( أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز ; لأنه يجب الصدقة ببعضها ) نيئا على فقير مسلم لعموم { أكل أكثر ) الأضحية أو أهدى أكثرها وأطعموا القانع والمعتر } نيء منها ( ضمن أقل ما يقع عليه الاسم ) كالأوقية ( بمثله لحما ) ; لأن ما أبيح له أكله لا تلزمه غرامته ، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به ; لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة . ( فإن لم يتصدق بشيء )