( ونسخ تحريم ادخار لحمها ) أي : الأضحية    ( فوق ثلاث ، فيدخر ما شاء ) لحديث  مسلم    { كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم   } وحديث  عائشة    { إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فكلوا وتزودوا وتصدقوا ، وادخروا   } ولم يجز ذلك  علي   وابن عمر    ; لأنه لم تبلغهما الرخصة ( قال : الشيخ  إلا زمن مجاعة ) ; لأنه سبب تحريم الادخار . 
				
						
						
