( كأعمى ، ونحوه : رقيق بنفس السبي ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل } متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم . نهى عن قتل النساء والولدان
( ويضمنهم قاتلهم بعد السبي ) بالقيمة ، وتكون غنيمة و ( لا ) يضمنهم قاتلهم ( قبله ) أي : قبل السبي ; لأنهم لم يصيروا مالا ( وقن ) أهل الحرب ( غنيمة ) ; لأنه مال كفار ، استولى عليه ، فكان للغانمين كالبهيمة ( وله ) أي : الأمير ( قتله ) أي : القن ( لمصلحة ) كالمرتد .