فصل ( ويحرم ) من قسمة وهبة ونحوهما ( ولو رضوا به ) ; لأنهم قد يرضون بما فيه ضررهم ، ثم يتغير قلبهم ، فيندمون ( أو كان بعد البلوغ ) لعموم حديث ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره قال سمعت [ ص: 58 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبي أيوب } رواه من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة الترمذي وقال حسن غريب .
وعن قال { علي } رواه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك ، فأخبرته ، فقال رده رده الترمذي وقال حسن غريب وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم ( إلا بعتق ) ، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ( أو افتداء أسير ) مسلم بكافر ( أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي ) في كتاب النكاح فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة ، فيجوز التفريق بينهما بالبيع ، أو الهبة ، ونحوهما للضرورة .