( ولو باعهم ) أي : من أخوة ونحوها ( ثم بان عدمه ) أي : النسب المحرم للتفريق ( فللبائع الفسخ ) أي : فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين ، فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق ويرد إلى المغنم إن كانوا غنيمة باع الإمام أو غيره السبايا ( على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ) ( لزمه عمل الأصلح ) للمسلمين ( من مصابرته ، وهي ملازمته ) مهما أمكن ( أو انصرافه ) لانصرافه صلى الله عليه وسلم عن حصن ( وإذا حضر الإمام حصنا ) للكفار الطائف قبل فتحه ( أو ) أحرز ( من أسلم منهم قبل القدرة عليه ) أحرز ماله ودمه ( أو ( فإن أسلموا ) قبل القدرة عليهم أحرزوا ما لهم ودماءهم أحرز دمه وماله ، ولو منفعة إجازة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أسلم حربي في دار الحرب } . أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم
( و ) أحرز ( أولاده الصغار والمجانين ، ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب ) للحكم بإسلامه ، تبعا له ، ولا يعصم أولاده الكبار ; لأنهم لا يتبعونه ( ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم ) لعدم تبعيتها له ( فإن سبيت صارت رقيقة ) كغيرها من النساء ( ولا ينفسخ نكاحه برقها ) ; لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها ( ويتوقف ) بقاء النكاح ( على إسلامها في العدة ) إن كان دخل بها ، ولو كتابية ; لأن الأمة الكتابية لا تحل للمسلم كما يأتي .