( وتكره تحليته  [ ص: 137 ] بذهب أو فضة  نصا ) لتضييق النقدين ( ويحرم في كتب العلم ) أن تحلى   ( ويباح تطييبه ) أي : المصحف ( وجعله على كرسي  و ) يباح ( كسيه الحرير )  نقله الجماعة ; لأن قدر ذلك يسير . 
( وقال ) أبو الحسن علي بن محمد الزاغوني    : ( يحرم كتبه بذهب    ) ; لأنه من زخرفة المصاحف ( ويؤمر بحكه ، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه ) . 
وقال  أبو الخطاب  يزكيه إن بلغ نصابا ، وله حكه وأخذه ( واستفتاح الفأل فيه ) أي : المصحف ( فعله )  أبو عبد الله عبيد الله بن بطة  بفتح الباء ( ولم يره الشيخ  وغيره ) ونقل عن ابن العربي  أنه يحرم ، وحكاه القرافي  الطرطوسي  المالكي وظاهر مذهب  الشافعي  الكراهة . 
				
						
						
