( فإن فله قيمتها ) إن رضي بها ; لأن تسليمها متعذر لدخولها تحت الصلح ، وحينئذ تتعين قيمتها ; لأنها بدلها فإن شرط في الصلح تسلمهم عينها لزم تسليم عينها لما فيه من الوفاء بالشرط ( فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح ) لتعذر إمضائه ; لأن حق صاحب الجعل سابق ولم يمكن الجمع بينهما فعلى هذا : لصاحب القلعة أن يحصنها كما كانت من غير زيادة وظاهر ما نقله فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية ابن هانئ أنها له لسبق حقه ولرب الحصن القيمة لزم أخذها ودفعها إليه وكذا لو بذلوها بالقيمة كما في المبدع نقلا عن الأصحاب ; لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير ضرر قال في الفروع : والمراد غير حرة الأصل وإلا ) وجبت ( قيمتها ) ; لأن حرة الأصل غير مملوكة ; لأن الصلح جرى عليها ، فلا تملك كالذمية ، ولم يجز تسليمها كالمسلمة بخلاف الأمة ، فيأخذها ; لأنها مال كما لو شرط دابة أو متاعا هذا معنى كلام ( وإن بذلوها ) أي : الجارية ( مجانا ، كما حكاه عنه في المبدع قال : وفيه نظر ; لأن الجارية لولا عقد الصلح ، لكانت أمة وجاز تسليمها إليه فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصلح بتسليمها إليه فتكون غنيمة للمسلمين وتصير رقيقة . المجد