( وتكره وفيما هو مظنة بذله ) ، ( ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس وإلا ) بأن كان يداس ( كره ) ( شديدا ويحرم دوسه ) أي : الذكر ، فالقرآن أولى ، قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره ; لأن ذلك يلهي المصلي ( وكره ) الإمام ( كتابته ) أي : القرآن ( في الستور شراء ثوب فيه ذكر الله ، يجلس عليه ويداس ) ، . أحمد