( وتكره كتابته ) أي : القرآن ( في الستور  وفيما هو مظنة بذله ) ، ( ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس وإلا ) بأن كان يداس ( كره ) ( شديدا ويحرم دوسه ) أي : الذكر ، فالقرآن أولى ، قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره ; لأن ذلك يلهي المصلي ( وكره ) الإمام (  أحمد  شراء ثوب فيه ذكر الله ، يجلس عليه ويداس ) ، . 
				
						
						
