( ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل ) منه ( له ) ; لأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة فكان الفاضل له ، كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف يصرف في حجة إلا إذا كان من الزكاة .
( وإلا ) أي : وإن لم يأخذه ليستعين به في غزاة معينة ، بل ليستعين به في الغزو ، أو في سبيل الله ( أنفقه في الغزو ) ; لأنه أعطاه إياه ، لينفقه في جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع فيها كما لو وصى أن يحج عنه بألف ، فإنه يصرف في حجة بعد أخرى حتى ينفد .