قال ( ويباح تقبيله ) النووي في التبيان : روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن أن ابن أبي مليكة كان يضع المصحف على وجهه ، ويقول كتاب ربي كتاب ربي . عكرمة بن أبي جهل
( ونقل جماعة الوقف ) فيه ( وفي جعله على عينيه ) لعدم التوقيف وإن كان فيه رفعه وإكرامه ; لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، ولهذا قال عن { عمر } . الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 138 ] يقبلك ما قبلتك
ولما قبل الأركان كلها أنكر عليه معاوية فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال إنما هي السنة فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تعظيم ، ذكر ذلك ابن عباس قاله في الفروع ( وظاهر الخبر ) المذكور عن القاضي عمر ( لا يقام له ) لعدم التوقيف ( . وابن عباس
وقال الشيخ : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق ) إجلالا وتعظيما ، قال ابن الجوزي : إن ترك القيام كان في أول الأمر ، ثم لما كان ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام ، ويأتي له تتمة في آخر الجنائز .