الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تصرف فيه من أخذه منهم ) أي : من الحربيين ( صح تصرفه ) ; لأنه تصرف من مالك فصح كما لو لم يؤخذ من الكفار ( مثل أن باعه المغتنم ، أو رهنه ، ويملك ربه انتزاعه من الثاني ) كما لو كان بيد الأول وإن أوقفه أو أعتقه لزم ، وفات على ربه .

                                                                                                                      ( وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة ) أي : كما أن الطلب بالشفعة يمنع المشتري من التصرف في الشقص المشفوع ( وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها ) ; لأنهم لا يملكونها وكذا ذمية ( وولدها ) أي : الحرة ( منهم ) أي : من الحربيين ( ك ) ولد ( ملاعنة ، و ) ولد ( زنا ) ; لأنه لا ملك لهم ، ولا شبهة ملك ، وإن كانت مسلمة ، وأبى والدها الإسلام حبس ، وضرب حتى يسلم ; لأنه لا يقر على الكفر .

                                                                                                                      ( وما لم يملكوه ) كالوقف ( فلا يغنم بحال ، ويأخذه ربه إن وجده مجانا ، ولو بعد إسلام من هو [ ص: 80 ] معه ، أو ) بعد ( قسمه أو شرائه منهم ) ; لأنه ليس بمال لهم ، ولم يزل ملك ربه عنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية