( وإن ( صح تصرفه ) ; لأنه تصرف من مالك فصح كما لو لم يؤخذ من الكفار ( مثل أن باعه المغتنم ، أو رهنه ، ويملك ربه انتزاعه من الثاني ) كما لو كان بيد الأول وإن أوقفه أو أعتقه لزم ، وفات على ربه . تصرف فيه من أخذه منهم ) أي : من الحربيين
( وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة ) أي : كما أن الطلب بالشفعة يمنع المشتري من التصرف في الشقص المشفوع ( وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها ) ; لأنهم لا يملكونها وكذا ذمية ( وولدها ) أي : الحرة ( منهم ) أي : من الحربيين ( ك ) ولد ( ملاعنة ، و ) ولد ( زنا ) ; لأنه لا ملك لهم ، ولا شبهة ملك ، وإن كانت مسلمة ، وأبى والدها الإسلام حبس ، وضرب حتى يسلم ; لأنه لا يقر على الكفر .
( وما لم يملكوه ) كالوقف ( فلا يغنم بحال ، ويأخذه ربه إن وجده مجانا ، ولو بعد إسلام من هو [ ص: 80 ] معه ، أو ) بعد ( قسمه أو شرائه منهم ) ; لأنه ليس بمال لهم ، ولم يزل ملك ربه عنه .