الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لو بقي مال مسلم معهم ) أي : الحربيين ( حولا أو أحوالا ، فلا زكاة فيه ) ; لأنه خرج من ملك المسلم .

                                                                                                                      ( و ) من ذلك أنه ( إن كان ) ما أخذوه ( عبدا ) أو أمة ( فأعتقه سيده لم يعتق ) ; لأنه أعتق ما لا يملكه ( ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها ) إذا سبوها وحدها كعكسه ، ومن ذلك : إذا كان لمسلم أختان أمتان ، واستولى الكفار على إحداهما ، وكان وطئها فله وطء الثانية ; لأن ملكه قد زال عن أختها .

                                                                                                                      ( قال الشيخ : الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى ) لما تقدم من أن ربه إذا أدركه أخذه إما مجانا أو بالثمن على التفصيل السابق ( ولا يملكون حبيسا ، ووقفا ) لعدم تصور الملك فيهما ، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية