( وما أخذه من دار الحرب من ) فاعل أخذ ( هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه ) أي : كالدارصيني ، وسائر الأخشاب ، والأحجار ، والصموغ ، والصيود ، ولقطة حربي ، والعسل من الأماكن المباحة ، ونحوه فهو غنيمة ) ; لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا بقوة الجيش ، فكان غنيمة كسائر أموالهم ( في الأكل منه ) إذا كان طعاما . المأخوذ ( بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه
( وغيره ) أي : غير الأكل فثبتت له أحكام الغنيمة كلها ( وإن لم يكن ) الأخذ لذلك ( مع الجيش ، كالمتلصص ، ونحوه ، فالركاز لواجده ) كما وجد بدار الإسلام ( وفيه ) أي : الركاز ( الخمس ) كما تقدم في محله وما عدا الركاز من المباحات يكون أيضا لواجده غير مخموس ، حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات .