( ولو صح البيع ) لانتفاء المانع ، وهو المحاباة ، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته فإن كان البائع الأمير أو [ ص: 82 ] وكيله لم يصح مطلقا كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة ، وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا ; لأنه يحابي ; ولأن أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله رد ما اشتراه ابنه في غزوة عمر جلولاء ، وقال : إنه يحابي احتج به قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله ، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه . أحمد
( وإلا ) بأن حرم عليه ذلك نص عليه ، واحتج بأن اشترى بنفسه أو وكل من يعلم أنه وكيله رد ما اشتراه عمر في قصة ابن عمر جلولاء للمحاباة ، وظاهره بطلان البيع .