الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع ) لانتفاء المانع ، وهو المحاباة ، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته فإن كان البائع الأمير أو [ ص: 82 ] وكيله لم يصح مطلقا كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة ، وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا ; لأنه يحابي ; ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء ، وقال : إنه يحابي احتج به أحمد قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله ، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن اشترى بنفسه أو وكل من يعلم أنه وكيله حرم عليه ذلك نص عليه ، واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ، وظاهره بطلان البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية