( ثم بعد ذلك ) أي : بعد الخمس ، لما روى يعطي ) الإمام أو الأمير ( النفل مرفوعا { معن بن زائدة } رواه لا نفل إلا بعد الخمس أبو داود ; ولأنه مال استحق بالتحريض على القتال ، فكان ( من أربعة أخماس الغنيمة ) ، وقدم على القسمة ; لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين ، فأشبه الأسلاب ( وهو ) أي : النفل ( الزيادة على السهم لمصلحة ، وهو المجعول لمن عمل عملا ، كتنفل السرايا الثلث ، والربع ، ونحوه ، وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ) فله كذا .
( و ) قوله ( من جاء بأسير ، ونحوه فله كذا ) ، وكذا من دل على قلعة أو ماء أو ما فيه غناء ( ويرضخ لمن لا سهم له ) ; لأنه استحق بحضور الوقعة فكان بعد الخمس كسهام الغانمين ( وهم العبيد ) لحديث عمير مولى آبي اللحم قال { خيبر مع سادتي ، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع } رواه شهدت واحتج به ، وصححه أحمد الترمذي ; ولأنهم ليسوا من أهل [ ص: 87 ] وجوب القتال كالصبي .