( وإذا فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ، ثم غلب عليها العدو فهي من ضمان مشتر ) ; لأنها مال مقبوض يجوز له التصرف فيه أشبه سائر أمواله . قسمت الغنيمة في أرض الحرب
( وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ، ونحوه ) فاستولى عليه العدو فإنه من مال المشتري .