( ، وهو كبيرة ) للوعيد عليه بقوله تعالى { والصبيان ويحرم الغلول ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } ( 1 ) ( والغال من الغنيمة ، وهو من كتم ما غنمه ، أو ) كتم ( بعضه : يجب حرق رحله كله ) لما روى عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب ، وأبا بكر حرقوا متاع الغال ، وعمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود .
، ولحديث { عمر بن الخطاب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك سعيد ، واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ، قال في الفروع : وهو أظهر ( ما لم يكن باعه أو وهبه ) ، فلا يحرق ; لأنه عقوبة لغير الجاني ( إذا كان ) الغال ( حيا ) ، والأثرم نص عليه ; لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ( حرا ) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله ; لأنه لسيده ، ولا يعاقب بجناية عبده ( مكلفا ) ; لأن الإحراق عقوبة ، وغير المكلف ليس من أهلها . فإن مات قبل إحراقه لم يحرق