; لأنه على الرقبة ، وهي للمالك كفطرة العبد بخلاف العشر ( وتقدم في ) باب ( زكاة الخارج من الأرض ، وهو ) أي : الخراج ( كالدين ) قال ( مثلا والخراج ) يجب ( على المالك دون المستأجر والمستعير ) أحمد ( يحبس به الموسر ) ; لأنه حق عليه أشبه أجرة المساكن [ ص: 99 ] ( وينظر به المعسر ) لقوله تعالى { يؤديه ثم يزكي ما بقي ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .