الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويشترط أن يكون ) الأمان ( من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر ، ولأنه متهم على الإسلام وأهله فلم يصح منه كالحربي ( عاقل ) لا طفل ومجنون ; لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم مختار فلا يصح من مكره عليه ( ولو ) كان القاتل ( مميزا ) لعموم الخبر ; ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ ( حتى من عبد ) لقول عمر " العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه سعيد ولقوله صلى الله عليه وسلم " يسعى بها أدناهم " فإن كان كذلك صح أمانا للحديث ، وإن كان غيره أدنى منه صح من باب أولى ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر .

                                                                                                                      ( و ) حتى من ( أنثى ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ رواه البخاري وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاصي بن الربيع وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ( وهرم وسفيه ) لعموم ما سبق و ( لا ) يصح الأمان ( من كافر ولو ذميا ) لما تقدم ( ولا من مجنون وسكران وطفل ونحوه ، ومغمى عليه ) لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية