( ويصح ) ، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام ) [ ص: 105 ] لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك : كقتله جزم به في المغني والشرح واختاره الأمان ( من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه . القاضي
وقال في الإنصاف : يصح نص عليه في رواية أمان غير الإمام للأسير الكافر أبي طالب وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ا هـ وقطع به في المنتهى وقدمه في المبدع ، لقصة زينب في أمانها زوجها وأجاب عنه في المغني والشرح بأنه إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه " قال : الرعية العامة . الجوهري