( و ) يصح نص عليه للعمومات ( وكذا ( أمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره ) ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أمان أجير وتاجر في دار الحرب } ( ومن صح أمانه ) ممن تقدم ( صح إخباره به إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها ) والقاسم ونحوه . ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم