( وإن فلهم ضرب عنقه ) ; لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه . قال ) كافر ( كف عني حتى أدلك على كذا ، فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة
( قال ) الإمام ( إذا أحمد فلا يؤمنه لأنه يخاف شره ) وشرط الأمان أمن شره . لقي علجا فطلب منه الأمان
( وإن كانوا سرية فلهم أمانه ) لأمنهم شره ( وإن قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح ) ; لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم . لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا مستأنسين