( وإن تصرف فيه ) المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد ( ببيع أو هبة ونحوهما ) كشركة وإجارة ( صح تصرفه ) لبقاء ملكه عليه كسائر أملاكه ، واختلاف الدارين ليس بمانع كما يأتي في كتاب الفرائض ( وإن ( وإن مات فلوارثه ) ; لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا . عدم ) وارثه ( ف ) هو ( فيء )