" فصل " لقوله تعالى { ( ومن لزمه الغسل ) لجنابة أو غيرها ( حرم عليه الاعتكاف ) ولا جنبا إلا عابري سبيل } ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود من حديث عائشة رويت كراهة ذلك عن ( و ) حرم عليه ( قراءة آية فصاعدا ) عمر . وعلي
وروى أحمد وأبو داود من رواية والنسائي عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن قال : { علي } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة ابن خزيمة والحاكم وصححاه قال والدارقطني : لست أروي حديثا أجود من هذا . شعبة
واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح ، بل يجب ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، و ( لا ) يحرم عليه قراءة ( بعض آية ; ) ; لأنه لا إعجاز فيه المنقح ، ما لم تكن طويلة ( ولو كرره ) أي : البعض ( ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ) كقراءة آية فأكثر ، لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدنيا . للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه
; لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه ، ذكره في الفصول ، وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا ، قاله في المبدع . ( وله ) أي : الجنب ونحوه ( تهجيه ) أي : القرآن ;
( و ) له ( الذكر ) أي : أن يذكر الله تعالى ، لما روى عن مسلم قالت : { عائشة } ويأتي أنه يكره كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . أذان جنب
( و ) له ( قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها ) نقله عن الفروع عن ظاهر نهاية الأزجي ، قال : وقال غيره : له تحريك شفتيه به إذا لم يبن الحروف ( وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة [ ص: 148 ] وقول الحمد لله رب العالمين ، وكآية الاسترجاع ) { إنا لله وإنا إليه راجعون } وهي بعض آية لا آية .
( و ) كآية ( الركوب ) { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون } وكذا آية النزول : { وقل رب أنزلني منزلا مباركا } .
( وله أن ; لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة قاله ينظر في المصحف من غير تلاوة و ) أن ( يقرأ عليه وهو ساكت ) ( ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه ) قياسا على الجنب وأولى ( ولجنب ) ونحوه ( عبور مسجد ولو لغير حاجة ) لقوله تعالى { أبو المعالي ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق .
وروى عن سعيد بن منصور قال : كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا وحديث جابر { عائشة } رواه إن حيضتك ليست في يدك شاهد بذلك ، وقيل : لحاجة فقط ومشى عليه في المختصر ، ومن الحاجة : كونه طريقا قصيرا ، لكن كره مسلم اتخاذه طريقا ( وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه ) أي : المسجد فلهما عبوره كالجنب . أحمد
( وإن ( حرم ) دخولهما فيه ( كلبثهما فيه ) مطلقا ( ويأتي في الحيض ، ويمنع من عبوره واللبث فيه لسكران ) لقوله تعالى { خافتا ) أي : الحائض والنفساء ( تلويثه ) أي : المسجد ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } .
( و ) يمنع منه ( المجنون ) ; لأنه أولى من السكران بالمنع ; لأنه مظنة تلويثه ( ولا يتيمم لها ) أي : للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث ( لعذر ) وقال بعضهم يتيمم لها للعذر قال في الفروع : وهذا ضعيف ( ويسن منع الصغير منه ) نقل ( ويمنع ) من المسجد ( من عليه نجاسة تتعدى ) مهنا ينبغي أن . تجنب الصبيان المساجد
قال في الآداب الكبرى : أطلقوا العبارة والمراد والله أعلم إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة ا هـ فلهذا يقال ( ويمنع من اللعب فيه ، إلا لصلاة وقراءة .
ويكره ) نصا ( ويأتي في الاعتكاف ، اتخاذ المسجد طريقا لقوله تعالى { ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه ) أي : المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود .
( ولو مصلى عيد ; لأنه مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 149 ] { } ( لا مصلى الجنائز ) فليس مسجدا ; لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد ( إلا أن يتوضئوا ) أي : الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد لما روى وليعتزل الحيض المصلى سعيد بن منصور عن والأثرم قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بن يسار . يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة
قال في المبدع إسناده صحيح ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه قال الشيخ تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة ، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر : من الصلاة والطواف ومس المصحف نقله عنه في الآداب الكبرى واقتصر عليه .
( فلو ( جاز ) له اللبث فيه ( من غير تيمم نصا ) واحتج بأن تعذر ) الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتيج إليه ) أي : إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد .
( و ) اللبث ( به ) أي : بالتيمم ( أولى ) خروجا من الخلاف ( ويتيمم ) الجنب ونحوه ( لأجل لبثه فيه لغسل ) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا ، قال ابن قندس : واحتاج إلى اللبث فيه ورده في شرح المنتهى بأنه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال والظاهر تقييده بعدم الاحتياج ( ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره ) أي : المسجد ( واللبث فيه مع أمن تلويثه ) بالنجاسة ، لحديث { عائشة } رواه أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي . البخاري
( ومع خوفه ) أي خوف تلويثه ( يحرمان ) أي العبور واللبث لوجوب صون المسجد عما ينجسه ( ولا يكره لجنب ونحوه ) كحائض ونفساء ( إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله ) كالمحدث .