( وإن ( لم يغنم ; لأنه لم يثبت ملكه عليه لكون الشراء باطلا ) فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك . اشترى ) المستأمن ( عبدا مسلما فخرج به إلى دار الحرب ثم قدر عليه ) أي : العبد
( ويرد ) العبد ( إلى بائعه ويرد بائعه الثمن إلى الحربي ) إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ، ; لأنه مقبوض بعقد فاسد ( فإن كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته ) [ ص: 110 ] فرط فيه أو لم يفرط ; لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه كما يأتي ( ويترادان ) أي : البائع والمشتري ( الفضل ) أي : الزائد فيسقط من الأكثر بقدر الأقل ، ويرجع رب الزائد به إن كان .