ويجوز ضرورة ) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر ، ; لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا وجاز تحمل صغار دفعه لدفع صغار أعظم منه وهو القتل أو الأسر ، وسبي الذرية المفضي إلى كفرهم وقد روى عقد الهدنة عند المصلحة ( ولو بمال منا في المغازي عن عبد الرزاق الزهري قال : { عيينة بن حصن وهو مع يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر أبي سفيان الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر فعلت } ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم ( مدة معلومة ) ; لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون معلوما كخيار الشرط ( ولو فوق عشر سنين ) لأنها تجوز في أقل من عشر فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة ، ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جازت تحصيلا للمصلحة . أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى