( وإذا عقدها ) أي : عقد الإمام الهدنة ( من غير شرط  لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة ) ; لأنه رد لهم إلى باطل . 
( ولا يجب رد مهر المرأة ) إليهم  لأنها استحقته بما نيل منها فلا يرد لغيرها . 
( وإذا طلبت امرأة ) مسلمة ( أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة  وقفت ابنة حمزة  على الطريق فلما مر بها  علي  قالت : يا ابن عم لمن تدعني ؟ فتناولها فدفعها إلى  فاطمة  حتى قدم بها المدينة    } . 
				
						
						
