( ويضمنون ) أي : أهل الهدنة ( لما أتلفوه لمسلم ) من مال ( ويحدون لقذفه ، ويقادون لقتله ، ويقطعون بسرقة ماله )    ; لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض فلزمهم ما يجب في ذلك . 
( ولا يحدون لحق الله تعالى ) لأنهم ليسوا بملزمين بأحكامنا . 
				
						
						
