( و ) يسن الغسل أيضا لصلاة ( عيد )    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك رواه  ابن ماجه  من طريقين وفيهما ضعف ، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة أشبهت الجمعة ( في يومها ) أي : العيد فلا يجزئ قبل طلوع الفجر . 
وقال  ابن عقيل  المنصوص عن  أحمد  أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من الجمعة ( لحاضرها ) أي : العيد ( إن ) صلى العيد ( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر . 
وفي التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ، ومثله الزينة والطيب ; لأنه يوم الزينة ، بخلاف يوم الجمعة  [ ص: 151 ] 
				
						
						
