( ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة  إلا بشرطين أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ) فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون    } قيل : الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم . 
				
						
						
