( و ) يسن الاغتسال ( ل ) صلاة ( كسوف واستسقاء )    ; لأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة والعيدين ( و ) يسن الغسل ( من غسل ميت مسلم أو كافر )  لما روى  أبو هريرة  مرفوعا { من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  ، وحسنه وصحح جماعة وقفه عليه . 
وعن  علي  نحوه ، وهو محمول على الاستحباب ; لأن أسماء بنت عميس  غسلت أبا بكر  وسألت هل علي غسل ؟ قالوا : لا رواه  مالك  مرسلا . 
				
						
						
