باب أحكام الذمة أي : ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم أهل الذمة ( بأحكام الإسلام في ضمان النفس ) فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك كالمسلم لما روي { ( يلزم الإمام أن يأخذهم ) أي : } متفق عليه . أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم
( والمال ) فلو ( والعرض ) أتلف مالا لغيره ضمنه بذلك ; لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه . فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه أقيم عليه ما يقام على المسلم