( ويحرم بيعهم ) وإجازتهم ( ما يعملونه كنيسة أو تمثالا )  أي : صنما ( ونحوه ) كالذي يعملونه صليبا ; لأنه إعانة لهم على كفرهم . 
وقال تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } ( و ) يحرم ( كل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم  وهو من التشبه بهم ، والتشبه بهم منهي عنه إجماعا ) للخبر ( وتجب عقوبة فاعله ) . 
				
						
						
