( ويحرم أي : صنما ( ونحوه ) كالذي يعملونه صليبا ; لأنه إعانة لهم على كفرهم . بيعهم ) وإجازتهم ( ما يعملونه كنيسة أو تمثالا )
وقال تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ( و ) يحرم ( كل وهو من التشبه بهم ، والتشبه بهم منهي عنه إجماعا ) للخبر ( وتجب عقوبة فاعله ) . ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم