( فإن الحرم رسولا كان أو غيره ( عالما عزر ) لإتيانه محرما . دخل ) الكافر
( وأخرج ) من الحرم ( وينهى الجاهل ) عن العود لمثل ذلك ( ويهدد ويخرج قاله الموفق والشارح وابن عبيدان وغيرهم ) ولا يعزر ; لأنه معذور بالجهل ( فإن ( أخرج ) منه ; لأنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراج جيفته أولى وإنما جاز دفنه مرض ) بالحرم ( أو مات ) به بالحجاز سوى حرم مكة ; لأن خروجه من حرم مكة سهل ممكن ، لقرب الحل منه ، وخروجه من أرض الحجاز وهو مريض ، أو ميت صعب مشق لبعد المسافة ( نبش ) وأخرج ( إلا أن يكون قد بلي ) فيترك وكذا لو تصعب خروجه لنتنه وتقطعه ، للمشقة في إخراجه ذكره في الشرح . ( وإن دفن ) بالحرم