( و ) قطع ( عنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه ) فطهور مكروه لما تقدم ومفهوم كلامه : أنه أنه يسلبه الطهورية لممازجته له . إذا استهلك في الماء أو انماع فيه وذاب وغير كثيرا من صفة من صفاته
وقال في المبدع : مفهوم كلامه ، في المغني والشرح : إن تحلل من ذلك شيء فطاهر وإلا فطهور ، فلو خالط الماء بأن دق أو انماع فأقوال ا هـ وقد أوضحت ذلك في الحاشية .