فصل وإن فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة ) لما روى اتجر ذمي ولو صغيرا ، أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد إلى بلده ( ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا قال " أمرني أنس أن آخذ من المسلمين [ ص: 138 ] ربع العشر ومن عمر أهل الذمة نصف العشر " رواه وروى أحمد أبو عبيد " أن بعث عمر عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما " وهذا كان بالعراق واشتهر ، وعمل به ، ولم ينكر ، فكان كالإجماع وهو حق واجب فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة ، كالزكاة ( ويمنعه ) أي : نصف العشر ( دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ) أي : كما أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده ، إذ الأصل عدمه .