( ولا بعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه ) نص عليه قال ومعنى قول أبو عبيد " ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " أن المسلمين كانوا يأخذون من عمر أهل الذمة الخمر والخنزير من جزيتهم وخراج أرضها بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها ، فأنكره ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان عمر أهل الذمة المتولين لبيعها وروى بإسناده عن أمامة بن غفلة " أن قال بلالا ؟ إن عمالك يأخذون لعمر فقال : لا تأخذوها ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن " . الخمر والخنازير في الخراج