أي : فيما إذا اتجر الحربي أو الذمي نص عليه ; لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب ، كالزكاة وخص بالعشر ; لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم . ( ولا يؤخذ ) العشر ولا نصفه ( من أقل من عشرة دنانير فيهما )