[ ص: 151 ] فصل الشرط الثاني من شروط البيع :   ( أن يكون العاقد ) من بائع ومشتر ( جائز التصرف  وهو ) الحر ( البالغ الرشيد ) فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه ; لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير رشيد كالإقرار ( إلا الصغير المميز والسفيه فيصح ، تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير ) لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى    } أي : اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم ( وحرم على الولي لهما ) أي : للمميز والسفيه في التصرف ( لغير مصلحة ) لما فيه من الإضاعة . 
( ولا يصح منهما ) أي : من المميز والسفيه ( قبول هبة ) ونحوها ( ووصية بلا إذن ) ولي كالبيع ( واختار  الموفق  وجمع ) منهم الشارح  والحارثي    ( صحته ) أي ( صحة ) قبول هبة ووصية ( من مميز ) بلا إذن وليه ( كعبد ) أي : كما يصح في العبد قبول الهبة ، والوصية بلا إذن سيده نصا ويكونان لسيده . 
( ويصح تصرف صغير ، ولو دون تمييز ) في يسير لما روي " أن  أبا الدرداء  اشترى من صبي عصفورا فأرسله " ذكره ابن أبي موسى    . 
( و ) يصح أيضا تصرف ( رقيق وسفيه بغير إذن ) ولي وسيد ( في ) شيء ( يسير ) كباقة البقل والكبريت ونحوها لأن الحكمة في الحجر خوف ضياع المال ، وهو مفقود في اليسير ( وشراء رقيق ) بغير إذن سيده ( في ذمته ) لا يصح للحجر عليه وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد ، ; لأنه فضولي ( واقتراضه ) أي اقتراض الرقيق مالا ( لا يصح كسفيه ) بجامع الحجر ( وتقبل من مميز ) حر أو رقيق قال أبو الفرج    : ودونه ( هدية أرسل بها و ) يقبل منه أيضا ( إذنه في دخول الدار ونحوها ) عملا بالعرف . 
( قال  القاضي    ) في جامعه ( ومن كافر وفاسق ) وذكره  القرطبي  إجماعا . 
وقال  القاضي  في موضع يقبل منه ( إذا ظن صدقه ) بقرينة وإلا فلا قال في الفروع : وهذا متجه . 
				
						
						
