الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) بيع ( خمر ولو كانا ) أي : المتبايعان ( ذميين ) لحديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } متفق عليه ( لا ) بيع ولو مباح الاقتناء ( كلب صيد لحديث أبي سعيد الأنصاري { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب } ) متفق عليه ( ومن قتله ) أي : الكلب ( وهو معلم ) الصيد .

                                                                                                                      والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه ، كما في الكافي وغيره ( أساء ; لأنه فعل محرما ولا غرم عليه ; لأن الكلب لا يملك ) ولا قيمة له ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل غير أسود بهيم وعقور ، ولو غير معلم .

                                                                                                                      ( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب ( ك ) ما يحرم اقتناء ( خنزير ) ولو لحفظ البيوت ونحوها ( إلا كلب ماشية وصيد ، وحرث ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط } متفق عليه ، وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحرث ( إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد ) بيان ذلك وتعليله .

                                                                                                                      ( ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة ) أي : لواحد من الماشية والصيد والحرث ، ; لأنه قصد به ما يباح .

                                                                                                                      ( ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ) الصيد .

                                                                                                                      ( وكذا ) من اقتنى كلب زرع ( لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر وكذا لو هلكت ماشية ) اقتنى لها كلبا ( أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها ) ; لأن ذلك لا يمكن التحرز منه .

                                                                                                                      ( ومن مات وفي يده كلب ) يباح اقتناؤه ( فورثته أحق به ) كسائر الاختصاصات ( ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه ) لا على وجه البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية