( ولا ) ولو كانا ) أي : المتبايعان ( ذميين ) لحديث بيع ( خمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { جابر } متفق عليه ( لا ) إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لحديث بيع ولو مباح الاقتناء ( كلب صيد أبي سعيد الأنصاري { } ) متفق عليه ( ومن قتله ) أي : الكلب ( وهو معلم ) الصيد . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه ، كما في الكافي وغيره ( أساء ; لأنه فعل محرما ولا غرم عليه ; لأن الكلب لا يملك ) ولا قيمة له ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل غير أسود بهيم وعقور ، ولو غير معلم .
( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب ( ك ) ما يحرم اقتناء ( خنزير ) ولو لحفظ البيوت ونحوها ( إلا كلب ماشية وصيد ، وحرث ) لحديث مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه ، وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحرث ( إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد ) بيان ذلك وتعليله . من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط
( ويجوز لأجل الثلاثة ) أي : لواحد من الماشية والصيد والحرث ، ; لأنه قصد به ما يباح . تربية الجرو الصغير
( لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ) الصيد . ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه
( وكذا ) من اقتنى كلب زرع ( لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر وكذا لو هلكت ماشية ) اقتنى لها كلبا ( أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها ) ; لأن ذلك لا يمكن التحرز منه .
( ومن ( فورثته أحق به ) كسائر الاختصاصات ( ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه ) لا على وجه البيع . مات وفي يده كلب ) يباح اقتناؤه