الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=4455_4475باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح ) البيع ( فيها ) لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ كبيع الأمة المزوجة يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ .