( فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته    ) لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه وحديث عروة بن الجعد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه   } رواه  أحمد   والبخاري  ، محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق ذكره في الشرح والمبدع ( أو اشترى له ) أي : لغيره ( بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح )  [ ص: 158 ] الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم . 
				
						
						
