الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( بل ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=4466_4971بيع ( موصوف ) بما يكفي في السلم ( غير معين ) ولو لم يوجد في ملكه مثله ( بشرط قبضه ) أي : الموصوف ( أو قبض ثمنه في مجلس العقد ) وإلا لم يصح السلم ( ويأتي ) البيع بالوصف ( قريبا ) في الشرط السادس .