( والمصانع المعدة لمياه الأمطار    ) يملك ربها ما يحصل فيها منها ، والمصانع المعدة لها إذا ( إذا جرى إليها ماء نهر غير مملوك ) كالنيل    ( يملك ماؤها ) الحاصل فيها ( بحصوله فيها ) ; لأن ذلك حيازة له ( ويجوز ) لمالكه ( بيعه إذا كان معلوما ) وهبته والتصرف فيه بما شاء لعدم المانع . 
( ولا يحل ) لأحد ( أخذ شيء منه بغير إذن مالكه ) لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه   ( والطلول التي تجتني منها النحل ) إذا كانت على نبت مملوك    ( ككلأ ) في الإباحة . 
( وأولى ) بالإباحة من الكلأ لما يأتي ( ولا حق ) أي : لا عوض ( على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها قال الشيخ  لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ) ولا يكاد يجتمع منها ما يعد شيئا إلا بمشقة ذكر ابن عادل  في تفسيره عن  الفخر الرازي    : في كتب الطب أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على أوراق الأشجار والأزهار ، فيلتقطها النحل ويتغذى منها ويكون منها العسل انتهى والطل نوع من القطر ونحل رب الأرض أحق به فله منع غيره إن أضر به ذكره الشيخ التقي    . 
				
						
						
